بالاحتمال ، ومجرد المخالفة لا يلزم أن يكون نسخ ; لجواز أن يكون لمتقدم ( 1 ) دليل آخر راجح في ظنّهم عند تعارض الأدلة عندهم .
وأمّا حديث اختلاف المتبايعين ; فالاستدلال به ضعيف جداً ; لأنه مطلق أو عامّ بالنسبة إلى زمن التفرق ، ولا حاجة إلى النسخ ، والنسخ لا يصار إليه إلاّ عند الضرورة ( 2 ) .
اين عبارت هم براي ردّ ادعاى نسخ آيات مذكوره ، جواز متعه را كافى است ; چه از آن ظاهر است كه عام يا مطلق ناسخ خاص نمىتواند شد ، وظاهر است كه اين ‹ 1240 › آيات نيز اگر منافاة با جواز متعه داشته باشد ، منافاة آن مثل منافاة ديگر عمومات واطلاقات با مخصصات آن است ، پس دلائل جواز متعه مخصص اين اطلاقات يا عمومات خواهد بود نه آنكه اطلاقات يا عمومات اين آيات ، ناسخ جواز متعه گردد .
وسابعاً : اين آيات - كه قول به نسخ آن منسوب به ابن عباس ساختهاند ، بلكه بافتهاند - أصلا دلالت بر حرمت متعه ندارد ، پس چگونه ناسخ جواز متعه مىتواند شد .
هامش
1 . كذا ، والظاهر : ( للمتقدّم ) .
2 . [ الف ] باب الخيار في البيع من كتاب البيوع . ( 12 ) . [ شرح احكام صغرى : ] .