المصرّاة ، كان قبل نسخ العقوبات في الأموال حتّى يجعله منسوخاً . . إلى آخره ( 1 ) .
اين عبارت هم صريح است در آنكه : ادعاى اينكه نسخ عقوبات در غرامات به أكثر از مثل ( 2 ) ، نسخ حديث مصرّاة نموده ، مسموع نيست ; زيرا كه اين ادعا موقوف است بر تأخر نسخ عقوبات وتقدم حديث مصرّاة .
وهمين تقرير در اين مقام جارى است .
ونيز ابوزرعه عراقي در “ شرح احكام صغرى “ در شرح حديث خيار مجلس گفته :
ثانيها : ادّعي أنه حديث منسوخ ; إمّا لأن علماء المدينة أجمعوا على عدم ثبوت خيار المجلس ، وذلك يدلّ على النسخ .
وإمّا لحديث اختلاف المتبايعين ; فإنه يقتضي الحاجة إلى اليمين ، وذلك يستلزم لزوم العقد ، ولو ثبت الخيار لكان كافياً في رفع العقد عند الاختلاف .
حكاه الشيخ تقي الدين ، وقال : وهو ضعيف جدّاً ، أمّا ( 3 ) النسخ لأجل عمل أهل المدينة ، فقد تكلّمنا عليه ، والنسخ لا يثبت
هامش
1 . شرح احكام صغرى :
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( قبل ) آمده است .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( أي ) آمده است .