تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
المصرّاة ، كان قبل نسخ العقوبات في الأموال حتّى يجعله منسوخاً . . إلى آخره ( 1 ) . اين عبارت هم صريح است در آنكه : ادعاى اينكه نسخ عقوبات در غرامات به أكثر از مثل ( 2 ) ، نسخ حديث مصرّاة نموده ، مسموع نيست ; زيرا كه اين ادعا موقوف است بر تأخر نسخ عقوبات وتقدم حديث مصرّاة . وهمين تقرير در اين مقام جارى است . ونيز ابوزرعه عراقي در “ شرح احكام صغرى “ در شرح حديث خيار مجلس گفته : ثانيها : ادّعي أنه حديث منسوخ ; إمّا لأن علماء المدينة أجمعوا على عدم ثبوت خيار المجلس ، وذلك يدلّ على النسخ . وإمّا لحديث اختلاف المتبايعين ; فإنه يقتضي الحاجة إلى اليمين ، وذلك يستلزم لزوم العقد ، ولو ثبت الخيار لكان كافياً في رفع العقد عند الاختلاف . حكاه الشيخ تقي الدين ، وقال : وهو ضعيف جدّاً ، أمّا ( 3 ) النسخ لأجل عمل أهل المدينة ، فقد تكلّمنا عليه ، والنسخ لا يثبت
هامش
1 . شرح احكام صغرى : 2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( قبل ) آمده است . 3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( أي ) آمده است .