تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ونيز در “ كشف الاسرار “ مذكور است : على أنا لم نثبت النكاح بلفظ الهبة بطريق المجاز ، وإنّما نثبته بطريق الحقيقة ; لأن الهبة بحقيقتها توجب الملك في اليمين ( 1 ) ، وملك النكاح عندنا في حكم ملك اليمين ( 2 ) ; لأن عين المرأة تصير مملوكة للزوج في حقّ الوطي إلاّ أنه ثابت من وجه دون وجه ، وملك اليمين ثابت من كلّ وجه ، وكان ذلك أحقّ ; فإن أمكن إثباتة وإلاّ أثبتنا ملك النكاح بطريق الحقيقة لا بطريق المجاز ، وإن منافع البضع في حكم العين - على ما عرف - ، وملك النكاح عبارة عن ملك منافع البضع ( 3 ) . از اين عبارت ظاهر مىشود كه : ملك نكاح عبارت است از : ملك منافع فرج ، وملك منافع فرج در متعه نيز متحقق مىشود ، پس متعه نيز نكاح باشد . ونيز از اين عبارت واضح است كه : ملك نكاح در حكم ملك يمين است ، پس جايز است كه متمتع بها در ملك يمين داخل باشد . ونيز از اين عبارت ثابت است كه : منافع فرج در حكم عين است ; وچون
هامش
1 . في المصدر : ( العين ) . 2 . في المصدر : ( العين ) . 3 . [ الف ] مسألة : ان المجاز خلف عن الحقيقة من باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية . ( 12 ) . [ كشف الاسرار 2 / 118 ] .