تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
والآثار ، وسمّيته ب‍ : الازدهار ( 1 ) فيما عقده الشعراء من الآثار ، وله فوائد منها : الاستدلال به على شهرة الحديث في الصدر الأول وصحته ، وقد وقع ذلك لجماعة من المحدّثين ( 2 ) . وابن حجر در “ فتح الباري “ گفته : وقد اختلف السلف في نكاح المتعة ; قال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلاّ بعض الرافضة ، ثمّ قال ( 3 ) : وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها ، فهي من المسألة المشهورة ، وهي ندرة المخالف ، ولكن قال ابن عبد البرّ : أصحاب ابن عباس من مكة واليمن على إباحتها ، ثمّ اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها ( 4 ) . از اين عبارت ثابت است كه : سلف در متعه اختلاف كرده‌اند ، وابن المنذر تصريح كرده به آنكه از أوائل رخصت در متعه آمده است يعنى صدر أول تجويز متعه كرده‌اند ، وجماعتى از أئمة سنيه جزم به تفرد ابن عباس به اباحه متعه كرده‌اند ، وهر چند اين جزم هم جزماً براي دفع هفوات سنيه و
هامش
1 . في هامش المصدر في [ نسخة ] ف : ( بالأزهار ) . 2 . الازدهار : 23 . 3 . أي بعد كلام له . 4 . [ الف ] باب نهى رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] من نكاح المتعة أخيراً من كتاب النكاح . [ فتح الباري 9 / 150 ] .