ابن عباس ( رضي الله عنه ) كان يبيحها ، ويجعل العدّة فيها حيضة . . إلى آخره ( 1 ) .
ودر “ عناية شرح هداية “ تصنيف أكمل الدين محمد بن محمود حنفي مذكور است :
قال : ونكاح المتعة ‹ 1206 › باطل ، صورة المتعة ما ذكره في الكتاب أن يقول الرجل لامرأة : أتمتع بك . . كذا مدّة . . بكذا من المال ، أو يقول : خذي هذه العشرة لأتمتّع بك أياماً ، أو متّعيني نفسك أياماً ، أو عشرة أيام ، أو لم يقل أياماً . .
وهذا عندنا باطل . وقال مالك : هو جائز ، وهو الظاهر من قول ابن عباس ( رضي الله عنه ) ; لأنه كان مباحاً بالاتفاق ، فيبقى إلى أن يظهر ناسخه ( 2 ) .
وسبكى در “ طبقات فقهاء شافعيه “ گفته :
وأنشد الأصحاب منهم ابن الصباغ في الشامل ، وقد ذكروا ما شاع عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - من تجويز نكاح المتعة إن شاعراً في عصره قال :
هامش
1 . الكافي : وانظر : التعريفات للجرجاني 1 / 315 .
2 . [ الف ] صفحة 240 / 459 فصل في بيان المحرمات من كتاب النكاح . [ شرح العناية على الهداية 3 / 246 ] .