ثم اختلفوا في الآية أمحكمة هي أم منسوخة ؟
فقال ابن عباس : هي محكمة ، ورخّص في المتعة ، وهي أن ينكح الرجل المرأة بولي وشاهدين إلى أجل معلوم ، فإذا انقضى الأجل فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة ، وعليها ( 1 ) أن يستبرئ ما في رحمها ، وليس بينهما ميراث .
قال حبيب بن أبي ثابت : أعطاني ابن عباس مصحفاً ، فقال : هذا على قراءة أُبيّ ، فرأيت في المصحف : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) ( 2 ) إلى أجل مسمّى .
وأخبرني الحسن بن محمد بن فنجويه الثقفي ، ( نا ) عمر بن نوح البجلي ، ( نا ) بكر ( 3 ) بن محمد القزاز ، ( نا ) أبو سلمة ، ( نا ) عبد الأعلى ( 4 ) ، عن داود ، عن أبي نضرة ، قال : سألت ابن عباس عن المتعة ، فقال : أما تقرأ سورة النساء ؟ قلت : بلى ، قال : فما تقرأ :
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( وعليه ) آمده است .
2 . النساء ( 4 ) : 24 .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( ركر ) آمده است ، ولى صحيح ( بكر ) است كه از أبو سلمه روايت مىكند ، مراجعه شود به كتاب الدعاء للطبراني : 444 .
4 . لم يرد في المصدر من أول السند ، أعني قوله : ( وأخبرني الحسن بن محمد بن فنجويه ) . . إلى هنا .