وحاكم در “ مستدرك “ به سند خود از ابوسلمه روايت كرده :
قال : سمعت أبا نضرة ، يقول : قرأت على ابن عباس : [ ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ( 1 ) ، قال ابن عباس : ] ( 2 ) ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) ( 3 ) إلى أجل مسمّى ، قال أبو نضرة : فقلت : ما نقرأها كذلك ، فقال ابن عباس : والله لأنزلها كذلك ( 4 ) .
حاكم بعد روايت اين حديث فرموده :
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ( 5 ) .
وحافظ محيى السنة البغوي در تفسير “ معالم التنزيل “ گفته :
وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - يذهب إلى أن الآية محكمة ، ويرخّص في نكاح المتعة ، روي عن أبي نضرة ، قال : سألت ابن عباس عن المتعة ، فقال : أما تقرأ في سورة النساء : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) ( 6 ) إلى أجل مسمّى ؟ ! قلت : لا أقرأ هكذا ، قال
هامش
1 . النساء ( 4 ) : 24 .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . النساء ( 4 ) : 24 .
4 . المستدرك 2 / 305 .
5 . المستدرك 2 / 305 .
6 . النساء ( 4 ) : 24 .