وتخمين واستحسان بود نه مستند به حديث مرفوع واثر منقول اصلاً ريبى وشكى نيست .
واگر با وصف نهايت ظهور آن ، مكابره وجدال را ترك نكنند اينك به عنايت الهى - عوداً على بدء ، واستئنافاً من رأس - به تصريح ابن القيّم - كه از أكابر محققين وأعاظم متبحّرين واجلّه معتمدين وافاخم مستندين ايشان است - اين دلالت را ، وآن هم به طريق اولويت ثابت سازيم .
پس مخفى نماند كه ابن القيّم در “ زاد المعاد “ - در مقام اثبات جواز فسخ حج - گفته :
ويدلّ على أنّ ذلك رأي محض ، لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أن عمر بن الخطاب . . . لمّا نهى عنها ، قال له أبو موسي الأشعري : يا أمير المؤمنين ! ما أحدثت في شأن النّسك ؟ ! فقال : إن نأخذ بكتاب ربّنا ، فإن الله تعالى يقول : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) ( 1 ) ، وإن نأخذ بسنّة رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فإن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لم يحلّ حتّى نحر .
فهذا اتفاق من أبي موسى وعمر على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها ابتداءً إنّما هو رأي من عمر ، أحدثه في النّسك ليس
هامش
1 . البقرة ( 2 ) : 196 .