يازدهم : آنكه ابن حجر در “ فتح الباري شرح صحيح بخارى “ - در ذيل شرح باب ( إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذّمي أو الحربي ) بعد نقل دو حديث مختلف از ابن عباس وابن عمر وجمع آن - گفته :
حكى الطحاوي عن بعض أصحابه : أنه جمع بين الحديثين بطرق ( 1 ) أُخرى ، وهي أن عبد الله بن عمر كان قد اطلع على تحريم نكاح الكفار بعد أن كان جائزاً ، فلذلك قال : قد ردّها عليه بنكاح جديد ، ولم يطلع ابن عباس على ذلك ، فلذلك قال : ردّها بالنكاح الأول ، وتعقب بأنه لا يظنّ بالصّحابة أن يجزموا بحكم بناء على البناء على شيء قد يكون الأمر بخلافه ، فكيف يظنّ بابن عباس أن يشتبه عليه نزول آية الممتحنة .
والمنقول عن طرق كثيرة [ عنه ] ( 2 ) يقتضي اطلاعه على الحكم المذكور ، وهو تحريم [ استقرار ] ( 3 ) المسلمة تحت الكافر ، فلو قدر اشتباه ( 4 ) عليه في زمن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لم يجز
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( بطريق ) آمده است .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . الزيادة من المصدر .
4 . في المصدر : ( اشتباهه ) .