تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
عادى است ، چه ايشان را شدت احتياج بود به سوى بحث از أمور نكاح ، پس به همين دليل قطعاً وحتماً ثابت شد كه جهل جابر وديگر صحابه أكابر - كه حسب روايت جابر وديگر أئمة ذوى المفاخر متعه را به فعل مىآوردند - از حكم متعه محال عادى است ، پس ثابت شد كه ادعاى صدور نسخ متعه والتزام جهل جابر وديگر صحابه از آن ‹ 1110 › در حقيقت بر پاى خود تيشه زدن ، ومحال عادى را تجويز كردن ، وداد تفضيح وتقبيح أئمة ومقتدايان خود دادن است ، فاستبصر ولا تكن من الغافلين . دهم : آنكه ابن الهمام در “ فتح القدير شرح هدايه “ در شرح قول ماتن : ولنا قول علي ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] فيه : أنى لأستحيي من الله أن أدعه وليس له يد يأكل بها ، ويستنجي بها ، ورجلاً يمشي عليها ( 1 ) . كه به مقام احتجاج بر عدم جواز قطع در مرّه ثالثه سرقت ، گفته - بعد ذكر روايات متضمنه قول جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - مىفرمايد : وروى ابن أبي شيبه : أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السّارق ، فكتب إليه بمثل قول علي ( رضي الله عنه ) [ ( عليه السلام ) ] . وأخرج عن سماك أن عمر استشارهم في سارق ، فأجمعوا على مثل قول علي [ ( عليه السلام ) ] . وأخرج عن مكحول : أن عمر قال : إذا سرق فاقطعوا يده ، ثم
هامش
1 . فتح القدير 5 / 396 .