إن عاد فاقطعوا رجله ، ولا تقطعوا يده الأُخرى ، وذروه يأكل بها ، ويستنجي بها ، ولكن احبسوه عن المسلمين .
وأخرج عن النخعي : [ كانوا يقولون : ] ( 1 ) لا يترك ابن آدم مثل بهيمة ، ليس له يد يأكل بها ، ويستنجي بها .
وهذا كلّه قد ثبت ثبوتاً لا مردّ له ، فبعيد أن يقع في زمن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم مثل هذه الحوادث التي غالباً يتوفر الدواعي على نقلها ، مثل سارق يقطع [ رسول الله ] ( 2 ) صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أربعه ، ثم يقتله أو الصحابة يجتمعون على قتله ، ولا خبر بذلك عند علي [ ( عليه السلام ) ] وابن عباس وعمر من الأصحاب الملازمين [ له ] ( 3 ) ، بل أقلّ ما في الباب أن كان ينقل لهم إن غابوا ، بل لابدّ من علمهم بذلك وبذلك يقتضي العادة . ( 4 ) انتهى وقد سبق سابقاً .
از اين عبارت ظاهر است كه ابن الهمام عدم اطلاع جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعمر وابن عباس [ را ] بر وقوع اين واقعه - يعنى دزدى كردن شخصي چهار
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . الزيادة من المصدر .
4 . [ الف ] فصل في كيفية القطع من كتاب السرقة ، قوبل على أصل فتح القدير بعون اللطيف الخبير . ( 12 ) . [ فتح القدير 5 / 396 - 397 ] .