وهرگاه عدم علم صحابه به حكم متعه - إباحةً وتحريماً - باطل وممتنع ومحال باشد ، در ثبوت جواز متعه به كمال ظهور بعد عثور وعبور بر روايات جابر - كه دلالت بر متعه أو [ و ] ديگر صحابه در زمان أول وثاني تا وقت نهيش دارد - وهمچنين ثبوت جواز متعه از ابن مسعود وابن عباس وأبو سعيد خدري وسلمه ومعبد وغيرشان اصلاً ريبى وشكى نمىماند ، واحتمال عدم بلوغ ناسخ به اين حضرات هباءً منبثاً مىگردد .
[ و ] تقرير رازي - لفظاً بلفظ بأدنى تغيير - در اثبات اباحه متعه جارى مىشود بأن يقال : فالحال لا يخلو إمّا أن يقال :
إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة ففعلوا المتعة وجوّزوها ، أو كانوا عالمين بأنها مباحةً ولكنهم سكتوا عن الإنكار على عمر على سبيل التقية ، أو ما عرفوا لا إباحتها ( 1 ) ولا حرمتها ، ففعلوا المتعة جسارةً وتهوّراً ، وسكتوا عن الإنكار لكونهم متوقفين في ذلك .
الثاني هو المطلوب .
والأول يوجب تكفير جابر وتكفير الصحابة ; لأن من علم أن النبيّ عليه [ وآله ] السلام حكم بحرمة المتعة ثم ارتكبها ، وقال : إنها مباحة غير محظورة من غير إباحة لها ، فهو كافر بالله ، ومن صدّقه عليه - مع علمه بكونه مخطئاً كافراً - كان كافراً أيضاً ، وهذا يقتضي تكفير الأُمّة وهو على ضد قوله : ( كُنْتُمْ
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( بإباحتها ) آمده است .