وثانياً : از قول أو : ( واحتياج الناس . . إلى آخره ) ظاهر است احتياج مردم به سوى معرفت هر واحد از متعه ونكاح عام است در حق كل ناس .
وثالثاً : از قول أو : ( ومثل هذا يمتنع . . إلى آخره ) پيدا است كه خفاى حكم متعه ممتنع ومحال است .
ورابعاً : قول أو : ( بل يجب أن يشتهر العلم به ) دلالت صريحه دارد بر آنكه اشتهار علم [ به ] حكم متعه واجب ولازم است .
وخامساً : قول أو : ( فكما أن الكلّ . . إلى آخره ) دلالت صريحه دارد بر آنكه چنانچه كل صحابه عارف بودند به اباحه نكاح وعدم نسخ اباحه آن ، واجب است كه حال متعه نيز چنين باشد ، يعنى بر تقدير اباحتش علم كل صحابه به اباحه آن وعدم نسخ آن ، واجب ولازم ; وخفاى آن ممتنع ومحال [ است ] ، پس همچنين معرفت كل صحابه به حرمت آن بر تقدير حرمت آن لازم وواجب باشد ، وخفاى حرمت [ آن ] بر يكى از صحابه ناجايز ومحال وممتنع باشد ، ‹ 1109 › لعدم الفرق ، ولزوم اختلال دليل الرّازي ، فإن غرضه إبطال التوقف ، وهو لا يحصل إلاّ بإبطال عدم العلم بحكم المتعة إباحةً وتحريماً ، كما صرّح به في صدر الكلام ، وإنّما طوى أحد الشقّين اعتماداً على انتقال الأفهام .
وسادساً : قول أو : ( فلما بطل هذان القسمان ) صريح است در آنكه احتمال عدم علم صحابه به حكم متعه وتوقفشان باطل است .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 334
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٣٣٤