تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
عن أُمور دينهم ، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي ، ولا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرّون عليه إلاّ وهو غير ممنوع الفعل ، وقد استدلّ جابر وأبو ( 1 ) سعيد - رضي الله عنهما - على جواز العزل بأنه كانوا يفعلونه والقرآن ينزل ، ولو كان ممّا نُهي عنه لنهى عنه القرآن . . إلى آخره ( 2 ) . ونيز ابن حجر در “ فتح الباري “ - در ضمن شرح أحاديث كتاب النكاح در ذيل شرح قول جابر : ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) بعد نقل اعتراض ابن دقيق العيد بر استدلال جابر - گفته : ويكفي في علمه به قول الصحابي : أنه فعله في عهده ، والمسألة المشهورة ( 3 ) في الأُصول وفي علم الحديث وهي : أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم كان له حكم الرفع عند الأكثر ; لأن الظاهر أن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم اطلع على ذلك ، وأقرّه ، لتوفّر دواعيهم على سؤالهم إيّاه عن الأحكام ، وإذا لم يضفه فله حكم الرفع - أيضاً - عند قوم ، وهذا من الأول ; فإن جابراً صرّح بوقوعه في عهده صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وقد
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( وابن ) آمده است . 2 . [ الف ] صفحة : 65 / 106 الفصل الثالث فيما ظنّ صدقه وهو خبر العدل الواحد من الباب الثاني في الأخبار . ( 12 ) . [ تيسير الوصول 4 / 369 - 370 ] . 3 . في المصدر : ( مشهورة ) .