والقرآن ينزل ، ولو كان ممّا يُنهى عنه لنهى عنه القرآن ( 1 ) .
ودر كتاب “ مواهب لدنّيه “ در مقام اباحه لحوم خيل - نقلا عن ابن حجر في فتح الباري - مذكور است :
الراجح أن الصّحابي إذا قال : كنّا نفعل كذا على عهد رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] كان له حكم الرفع ; لأن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم على ذلك وتقريره ( 2 ) .
حاصل آنكه : مذهب راجح اين است كه صحابي وقتي كه بگويد كه : بوديم كه مىكرديم در عهد رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلان چيز را ، آن را حكم رفع است ، يعنى آن حديث مرفوع خواهد بود ; زيرا كه ظاهر اطلاع آن حضرت است بر اين فعل وتقرير نمودن آن حضرت اين فعل را .
ومحمّد بن الإمام بالكاملية در “ شرح منهاج الوصول “ گفته :
السّابعة : قول الصّحابي : كنا نفعل في عهده صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، فيقبل ( 3 ) ذلك على الصّحيح ; لأن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم على ذلك ; لتوفّر دواعيهم على سؤاله
هامش
1 . شرح نخبة الفكر ، للقاري 1 / 556 - 557 .
2 . المواهب اللدنية 1 / 288 ، وانظر : فتح الباري 9 / 559 و 3 / 259 ، نيل الأوطار 2 / 77 .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( فيقل ) آمده است .