روايت را به تغيير يسير ابن جرير طبري هم نقل كرده ، چنانچه در “ كنز العمال “ مذكور است :
عن أبي نضرة ، قال : سمعت عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير ذكروا المتعة في النّساء والحجّ ، فدخلت على جابر بن عبد الله ، فذكرت له ذلك ، فقال : أما إني قد فعلتهما - جميعاً - على عهد نبيّ الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، ثم نهانا عنهما عمر بن الخطاب فلم أعد . ابن جرير ( 1 ) .
دليل هفتم :
در “ كنز العمال “ مذكور است :
عن جابر : كانوا يتمتّعون من النساء حتّى نهاهم عمر بن الخطاب . ابن جرير ( 2 ) .
اين روايت هم دلالت واضحه دارد بر آنكه حسب ارشاد جابر صحابه متعه نسا ، به فعل مىآوردند تا كه عمر بن الخطاب از آن منع نمود .
پس عجب كه بر حضرات صحابه عدم جواز متعه مخفى شود ، وبر قائل : ( كلّ الناس أفقه من عمر حتّى المخدرات في الحجال ) ظاهر گردد ! !
وچون ظاهر است كه حضرات أهل سنت به سبب كمال انهماك در
هامش
1 . [ الف ] صفحة : 434 ترجمة المتعة من كتاب النكاح من حرف النون من قسم الأفعال . [ كنز العمال 16 / 521 ] .
2 . [ الف ] نشان سابق . [ كنز العمال 16 / 520 ] .