تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
مجال نموده ( 1 ) . بالجملة ; مستمسكات أهل حق كه به مقابله سنيه توانند گفت بسيار است بر بعضي از آن اكتفا كرده مىشود :

دليل أول :

آنكه مسلم در “ صحيح “ خود در كتاب النكاح گفته : حدّثنا حسن الحلواني ، قال : ( نا ) عبد الرزاق ، قال : ( أنا ) ابن جريح ، قال : قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمراً ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر وعمر ( 2 ) . از اين روايت صراحتاً ظاهر است كه : جابر بن عبد الله به جواب سؤال قوم ، استمتاع خود وديگر أصحاب را در عهد جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعهد أبى بكر وعمر نقل نموده ; وظاهر است كه ( 3 ) : اولاً : وقوع متعه از جابر وديگران در عهد آن حضرت ‹ 1101 › وعهد شيخين دلالت صريحه بر جواز آن دارد ، والا لازم آيد كه - العياذ بالله - صحابه كرام ارتكاب زنا وحرام مىكردند .
هامش
1 . تحفه اثناعشريه : 44 . 2 . [ الف ] 320 / 719 باب نكاح المتعة من كتاب النكاح . [ صحيح مسلم 4 / 131 ] . 3 . در [ الف ] اشتباهاً ( كه ) بعد از ( أولا ) آمده است .