اباحه متعه از صدر اسلام تا عام فتح مكة - كه سال هشتم از هجرت است - ثابت باشد .
ونووى در “ شرح صحيح مسلم “ گفته :
قال القاضي عياض : روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصّحابة ، فذكره مُسْلم من رواية ابن مسعود ، وابن عباس ، وجابر ، وسلمة بن الأكوع ، وسبرة بن معبد الجهني ، وليس في هذه الأحاديث كلّها أنها كانت في الحضر ، وإنّما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء ، مع أن بلادهم حارّة ، وصبرهم عنهنّ قليل ، وقد ذكر في حديث ابن أبي عمرة ( 1 ) : أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطّر إليها كالميتة . . ونحوها ( 2 ) .
از اين عبارت واضح است كه به تصريح قاضى عياض اباحه متعه را جماعتى از صحابه روايت كردهاند ، ومسلم اباحه متعه را از روايت ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسبره روايت كرده .
واما اينكه اباحه متعه در سفر بود نه در حضر ، پس اولاً تقييد سفر از روايات عديده جابر - كه منقول مىشود - ظاهر نيست ، بلكه جابر متعه خود وديگران را بي تقييد [ به ] سفر در زمان حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعهد أبى بكر
هامش
1 . في المصدر : ( عمر ) .
2 . شرح مسلم نووى 9 / 179 .