أن النبيّ عليه [ وآله ] السلام لما قدم مكة في عمرته ، تزيّن نساء أهل مكة ، فشكا أصحاب الرّسول صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم طول العزوبة ، فقال : استمتعوا من هذه النساء ( 1 ) .
واين عبارت دلالت صريحه دارد بر آنكه به اتفاق واجماع متعه در ابتداى اسلام مباح بوده وآن حضرت هرگاه قدوم به مكة فرمود ، أصحاب را اجازه متعه از نسا داد .
ونيشابورى در “ تفسير غرائب القرآن “ در تفسير آية : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ . . ) ( 2 ) إلى آخر الآية گفته :
قيل : المراد بها حكم المتعة ، وهي أن يستأجر الرّجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم ليجامعها ، سمّيت : متعةً لاستمتاعه بها ، أو لتمتيعه لها بما يعطيها ، واتفقوا على أنها كانت مباحة في أول الإسلام ، ثم السّواد الأعظم من الأُمّة على أنها صارت منسوخة ، وذهب الباقون - ومنهم الشيعة - إلى أنها ثابتة كما كانت ( 3 ) .
از اين عبارت هم اتفاق بر اباحه متعه در أول ظاهر است ، وقول سواد أعظم از أمت به نسخ متعه نيز دلالت ظاهره دارد بر آنكه متعه أولا جايز ومباح
هامش
1 . تفسير رازي 10 / 49 .
2 . النساء ( 4 ) : 24 .
3 . [ الف ] جلد أول 421 / 480 آية الاستمتاع من سورة النساء من الجزء الخامس . [ غرائب القرآن 2 / 392 ] .