تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ) حال آنكه متعه مباح بود در زمان پيغمبر صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ، وصلاة الضحى را آن جناب مىخواندند ، چنانچه از أئمة منقول است . جواب از اين طعن آن است كه أهل سنت اباحه أو را در ابتداى اسلام وهم بعد از تحريم أول در بعضِ غزوات بنابر ضرورت انكار نمىكنند ، ليكن بقاى اباحه را انكار مىكنند ، ونهى از آن وتحريم مؤبد از آن نزد ايشان به طريق صحيح ثابت شده . ( 1 ) انتهى . عجب كه با وصف اعتراف به اباحه متعه در ابتداى اسلام وهم اباحه آن ‹ 1098 › در بعض غزوات اينجا دلائل اباحه متعه را مطلقاً نفى مىكند واز تكذيب خود هم نمىترسد ( 2 ) . فخر رازي هم در “ تفسير كبير “ در تفسير آية : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ . . ) ( 3 ) إلى آخر الآية گفته : القول الثاني : إن المراد بهذه الآية حكم المتعة ، وهو ( 4 ) عبارة عن أن يستأجر الرّجل امرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم معين ، فيجامعها ، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام ، روي
هامش
1 . تحفه اثناعشريه : 36 . 2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( نمىرسد ) آمده است . 3 . النساء ( 4 ) : 24 . 4 . في المصدر : ( وهي ) .