بنابر قول مخاطب لازم مىآيد كه هر چهار صنف زنان مذكوره داخل أزواج نباشند ، ومباشرت آنها حرام باشد ، وإذ ليس فليس .
اما حصول توارث در ميان زوجين كه عقد متعه كرده باشند ، پس در آن نيز اختلاف است ، بعض علما قائل به توارث شدهاند ، چنانچه در “ مسالك الأفهام شرح شرائع “ مذكور است :
اختلف العلماء في توارث الزوجين بالعقد المنقطع على أقوال :
أحدها : أنه يقتضي التوارث كالدائم حتّى لو شرطا سقوطه بطل الشرط ، كما لو شرط عدمه في الدائم ، ولا يمنعه إلاّ الموانع المشهورة ، ويعبر عنه بأن المقتضي للإرث هو العقد لا بشرط شيء ، وهذا قول القاضي ابن البرّاج ، ومستنده عموم الآية ‹ 1095 › الدالّة على توريث الزوجة ، وهذه زوجة ، وإلاّ لم تحل للحصر في الآية بقوله : ( إلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) ( 1 ) ، وملك اليمين منتف عنها قطعاً ، فلو لم يثبت الآخر لزم تحريمها ، ولأن الزوجة تقبل التقسيم إليها وإلى الدائمة ، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام ، وحينئذ فيدخل في عموم ( وَلَكُمْ
هامش
1 . المؤمنون ( 23 ) : 6 .