ونيز در آية ايلا ودر آية ظهار لفظ ( نِساءهُمْ ) ( 1 ) واقع است ، به هر وجهي كه علماى أهل سنت براي تخصيص نساء به زوجات تمسك خواهند كرد ، به همان وجه يا مثل آن براي تخصيص به زوجه دائمي تمسك خواهيم كرد .
وامّا لعان ; پس در وقوع آن با زوجه متعه نيز اختلاف است ، سيد مرتضى وشيخ مفيد - طاب ثراهما - قائل به وقوع آن نشدهاند ، وجواب از طرف ايشان آن است كه به حكم قضية مشهوره : ( وما من عام إلاّ وقد خصّ ) لفظ أزواج در اين آية تخصيص يافته به زوجات عقد دوام ، وأهل سنت نيز تخصيصات بسيار در اين آية ذكر كردهاند ، چنانچه در “ تبيان الحقائق شرح كنز الدقايق “ مذكور است :
قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أربع من النساء ليس بينهنّ وبين أزواجهنّ لعان : اليهودية والنصرانية تحت المسلم ، والحرّة تحت المملوك ، والمملوكة تحت الحرّ . رواه أبو بكر الرّازي والدارقطني .
[ وفيه : ليس بين المملوكين والكافرين لعان . ذكره أبو عمر ابن عبد البرّ ، وضعّفه ، ورواه الدارقطني ] ( 2 ) بثلاث طرق ، وضعّفه ، والضعيف إذا روي من طرق ، يحتجّ به لما عرف في موضعه . ( 3 ) انتهى .
هامش
1 . البقرة ( 2 ) : 226 .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . تبيين الحقائق 3 / 17 .