الظهار ; وهو تشبيه بزوجته ( 1 ) - المنكوحة دائماً أو منقطعاً ، على قوله - بظهر أُمّه أو أحد المحرّمات نسباً أو رضاعاً ( 2 ) .
وابن إدريس وجماعتى از علماى شيعه كه قائل به عدم وقوع آن شدهاند ، وجهش همان است كه در ايلا مذكور شد ، يعنى ظهار در أيام جاهليت طلاق في الحال بوده ، ودر شرع شريف به طرف طلاق مؤجّل نقل يافته ، چنانچه در “ تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق “ مذكور است :
الظهار كان في الجاهلية طلاقاً في الحال ، فنقل الشرع حكمه إلى تحريم مؤقت بالكفارة ، والأمة ليست محلاً للطلاق فلا تكون محلاً للظهار ، كما أن الإيلاء كان طلاقاً في الحال فأخّره الشرع إلى مضيّ أربعة أشهر ، فلا يثبت ذلك إلاّ في من يثبت ( 3 ) في حقه الأصل . ( 4 ) انتهى .
وهمين دليل بعينه متمسك ابن إدريس وغيره است ، يعنى هرگاه كه گفته شد كه : براي مفارقت از زوجه متعه حاجت به طلاق نيست ، بلكه انقضاى أيام مدت يا هبه أيام باقيه ، قائم مقام طلاق است ، پس حاجت ايلا وظهار كه از فروع طلاق است در آن نباشد .
هامش
1 . في المصدر : ( الرجل زوجته ) .
2 . كنز العرفان 2 / 288 .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( مثبت ) آمده است .
4 . تبيين الحقائق 7 / 79 .