بينهم حتّى يترتّب عليها وجوب النفقة ، ولا يسقط إحصانه بالدخول بها بعد العقد .
وقيل : هي عنده فاسدة ، وهو قولهما ( 1 ) ، ولهذا لا يتوارثون بها . والصحيح الأول ; لأنا أُمرنا أن نتركهم وما يتديّنون ، فصار الخطاب كأنّه لم ينزل في حقّهم ; لأن الإلزام بالسيف والمحاجّة قد ارتفعا ، والشرع إنّما يعتبر في حقّ من يصدّق رسالة المبلغ ( 2 ) ‹ 1096 › وإنّما لا يتوارثون بها ; لأن الإرث ثبت بالنصّ على خلاف القياس فيما إذا كانت الزوجة مطلّقة بنكاح صحيح ، فيقتصر عليه . ( 3 ) انتهى مختصراً .
حاصل اين كلام آنكه : عدم توارث در ميان زوجين موجب فساد نكاح نمىتواند شد .
ودر “ تلويح شرح توضيح “ در ذكر ديانت مذكور است :
قال شيخ الإسلام - في المبسوط - : إن نكاح المحارم - وإن حكم بصحته - لا يثبت به الإرث ; لأنه ثبت بالدليل جواز نكاح المحارم في شريعة آدم ( عليه السلام ) ، ولم يثبت كونه سبباً للميراث باعتقادهم
هامش
1 . هنا زيادة لم يذكرها المؤلف ( رحمه الله ) كما أشار إلى ذلك في آخر كلامه .
2 . در [ الف ] ( رسالة المبلّغ ) خوانا نيست .
3 . تبيين الحقائق 2 / 172 .