تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
الطَّلاقَ ) ( 1 ) ، وچون طلاق در نكاح متعه ضرور نباشد ، پس ايلا هم ضرور نباشد . ودر “ تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق “ مذكور است : الإيلاء كان طلاقاً للحال في الجاهلية ، فجعله الشرع مؤجلاً ، فصار كأنّه قال : إذا مضى أربعة أشهر فأنت طالق ( 2 ) . ونيز در همان كتاب مذكور است : وحكمه وقوع الطلاق عند البرّ ( 3 ) . اما ظهار ; پس مذهب أكثر علماى شيعه آن است كه نسبت [ به ] زوجه متعه نيز واقع مىشود ، چنانچه ‹ 1094 › در “ مسالك الأفهام [ في ] شرح شرائع الاسلام “ ( 4 ) مذكور است : وذهب الأكثر - منهم المصنف - إلى وقوعه بها لعموم الآية ، فإن المستمتع ( 5 ) بها زوجة ، وهذا هو الأقوى . ( 6 ) انتهى مختصراً . وشيخ مقداد در “ كنز العرفان في فقه القرآن “ گفته :
هامش
1 . البقرة ( 2 ) : 227 . 2 . تبيين الحقائق 2 / 263 . 3 . تبيين الحقائق 2 / 261 . 4 . در [ الف ] اشتباهاً : ( الاحكام ) آمده است . 5 . في المصدر : ( المتمتع ) . 6 . مسالك الأفهام 7 / 464 .