الطَّلاقَ ) ( 1 ) ، وچون طلاق در نكاح متعه ضرور نباشد ، پس ايلا هم ضرور نباشد .
ودر “ تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق “ مذكور است :
الإيلاء كان طلاقاً للحال في الجاهلية ، فجعله الشرع مؤجلاً ، فصار كأنّه قال : إذا مضى أربعة أشهر فأنت طالق ( 2 ) .
ونيز در همان كتاب مذكور است :
وحكمه وقوع الطلاق عند البرّ ( 3 ) .
اما ظهار ; پس مذهب أكثر علماى شيعه آن است كه نسبت [ به ] زوجه متعه نيز واقع مىشود ، چنانچه ‹ 1094 › در “ مسالك الأفهام [ في ] شرح شرائع الاسلام “ ( 4 ) مذكور است :
وذهب الأكثر - منهم المصنف - إلى وقوعه بها لعموم الآية ، فإن المستمتع ( 5 ) بها زوجة ، وهذا هو الأقوى . ( 6 ) انتهى مختصراً .
وشيخ مقداد در “ كنز العرفان في فقه القرآن “ گفته :
هامش
1 . البقرة ( 2 ) : 227 .
2 . تبيين الحقائق 2 / 263 .
3 . تبيين الحقائق 2 / 261 .
4 . در [ الف ] اشتباهاً : ( الاحكام ) آمده است .
5 . في المصدر : ( المتمتع ) .
6 . مسالك الأفهام 7 / 464 .