يوماً ، وتعتدّ من الوفاة - [ و ] ( 1 ) لو لم يدخل بها - بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً ، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملاً على الأصحّ ، ولو كانت أمة كانت عدّتها - حائلاً - شهرين وخمسة أيام ( 2 ) .
وامّا طلاق ; پس جدا شدن به انقضاى مدت متعه [ است ] ، وآن قائم مقام طلاق است ، چنانچه در “ مسالك الأفهام شرح شرائع “ مذكور است :
[ انها ] ( 3 ) لا يقع بها طلاق ، وهو موضع وفاق ، بل يبين ( 4 ) بانقضاء المدّة ، وفي معناها هبة المدّة إياها ، فيقوم ذلك مقام الطلاق ; إذ المراد ( 5 ) تعجيل البينونة ( 6 ) .
اما در وقوع ايلا وظهار ولعان نسبت به زوجه متعه وحصول احصان وتوارث به سبب متعه در ميان علماى شيعه اختلاف است ، كساني كه قائل به وقوع اين أمور نسبت [ به ] متعهاند ، اين اعتراض بر ايشان لازم نمىآيد ،
و
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . شرائع الاسلام 2 / 532 .
3 . الزيادة من المصدر .
4 . در [ الف ] اشتباهاً : ( يتبين ) آمده است .
5 . في المصدر : ( إذا أراد ) .
6 . مسالك الأفهام 7 / 461 .