نكاح متعه حسب افاده اش تزويج صادق مىآيد ( 1 ) ، پس ثابت شد كه از مجرد مقابل گردانيدن نكاح مطلق خروج زن متعه از زوجه لازم نمىآيد .
وعلاوة بر افاده شاشى حسب تصريحات دگر أئمة سنيه - مثل : زمخشري وفيروزآبادى وذهبي - ودلالت روايات سنيه دانستى كه زوجيّت در زن متعه به هم مىرسد ، پس تحقق زوجيت در زن متعه نزد شيعه وسنى ثابت است ومخاطب بر عكس آن مىرود ( 2 ) واز مخالفت إفادات أئمة وأساطين وروايات اسلاف خود نمىهراسد !
وعجب تر آنكه خودش در اين مقام - أعني باب المطاعن - روايت دالّه بر زوجيت زن متعه از ترمذى نقل كرده ( 3 ) ، ومتنبه بر مدلول آن نشده !
ودعوى انتفاى عدّه از زوجه متعه ; كذب صريح وبهتان فضيح است ، ومحقق - طاب ثراه - در “ شرائع “ فرموده :
إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدّتها حيضتان ، وروي حيضة . وهو متروك ، وإن كانت لا تحيض ولم تيئس ، فخمسة وأربعون
هامش
1 . أصول الشاشي 1 / 76 .
2 . در [ الف ] كلمه : ( مردود ) خوانا نيست .
3 . حيث قال :
وروى الترمذي ، عن ابن عباس ، قال : إنّما كانت المتعة في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم بالبلدة ليس له بها معرفة ، فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى أن يقيم بها . . إلى آخره .
انظر : تحفه اثناعشريه : 304 .