هذه المتعة : الرجل ينكح المرأة . . إلى آخره ( 1 ) .
ومجاهد - كما في الدرّ المنثور - در تفسير آية : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ) ( 2 ) گفته :
يعني نكاح المتعة ( 3 ) .
واز طرائف آن است كه مخاطب در باب فقهيات گفته :
وفقهاى شيعه نيز اعتراف نمودهاند كه زوجيت در ميان مرد وزن متعه به هم نمىرسد ، در كتاب “ اعتقادات “ ابن بابويه صريح موجود است كه :
أسباب حلّ المرأة عندنا أربعة : النكاح ، وملك اليمين ، والمتعة والتحليل . . إلى آخره . ( 4 ) انتهى .
از اين عبارت ظاهر است كه مخاطب تهمت وبهتان اعتراف اين معنا كه : ( زوجيت در ميان مرد وزن متعه به هم نمىرسد ) بر فقهاى شيعه نهاده ، وكمال شناعت وفظاعت آن مخفى نيست ، چه هيچ يك از فقهاى أهل حق نفى
هامش
1 . الدرّ المنثور 2 / 140 .
2 . النساء ( 4 ) : 24 .
3 . الدرّ المنثور 2 / 140 .
أقول : بل صرّح القاضي عياض بذلك - فيما نقله عنه النووي - فقال : واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل لا ميراث فيها ، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلاّ الاروافض . ( شرح مسلم نووى 9 / 181 )
4 . تحفه اثناعشريه : 256 .