تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
اختلفوا في نكاح المتعة . . إلى آخره ( 1 ) . ونيز دانستى كه عيني از ابن عبد البر نقل كرده كه أو گفته : أجمعوا علي أن المتعة نكاح . . إلى آخره ( 2 ) . ودر حديث ابن مسعود كه از بخارى ومسلم وغير ايشان در ما بعد منقول خواهد شد مذكور است : ثم رخّص لنا أن ننكح ( 3 ) المرأة بالثوب ( 4 ) . ودر عبارت سبكى - كه بعد از اين مىآيد - مذكور است : وقد ذكروا ما شاع عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - من تجويز نكاح المتعة ( 5 ) . ودر عبارت مازرى كه مىآيد مذكور است : ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً ( 6 ) . ودر روايت ابن جرير از سدى كه در “ درّ منثور “ نقل كرده مذكور است :
هامش
1 . عمدة القاري 17 / 246 . 2 . عمدة القاري 17 / 246 . 3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( تنكح ) آمده است . 4 . صحيح بخارى 6 / 119 ، صحيح مسلم 4 / 130 . 5 . طبقات الشافعية الكبرى 3 / 141 . 6 . شرح مسلم نووى 9 / 179 .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 284 | سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي / برات على سخى داد / مير احمد غزنوى / غلام نبي باميانى