اختلفوا في نكاح المتعة . . إلى آخره ( 1 ) .
ونيز دانستى كه عيني از ابن عبد البر نقل كرده كه أو گفته :
أجمعوا علي أن المتعة نكاح . . إلى آخره ( 2 ) .
ودر حديث ابن مسعود كه از بخارى ومسلم وغير ايشان در ما بعد منقول خواهد شد مذكور است :
ثم رخّص لنا أن ننكح ( 3 ) المرأة بالثوب ( 4 ) .
ودر عبارت سبكى - كه بعد از اين مىآيد - مذكور است :
وقد ذكروا ما شاع عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - من تجويز نكاح المتعة ( 5 ) .
ودر عبارت مازرى كه مىآيد مذكور است :
ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً ( 6 ) .
ودر روايت ابن جرير از سدى كه در “ درّ منثور “ نقل كرده مذكور است :
هامش
1 . عمدة القاري 17 / 246 .
2 . عمدة القاري 17 / 246 .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( تنكح ) آمده است .
4 . صحيح بخارى 6 / 119 ، صحيح مسلم 4 / 130 .
5 . طبقات الشافعية الكبرى 3 / 141 .
6 . شرح مسلم نووى 9 / 179 .