تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
تتزوّج امرأة تتمتع بها أياماً ثم تخلّي سبيلها ، وأن تضمّ عمرة إلى حجّك ( 1 ) . ودر “ أصول شاشى “ مذكور است : إذا قال : تزوّجت فلانة شهراً هكذا ، فقوله : ( تزوّجت ) ظاهر في النكاح إلاّ أن احتمال نكاح المتعة قائم ، فبقوله : شهراً فسّر المراد [ به ] ( 2 ) ، فقلنا : هذا متعة ، وليس بنكاح ( 3 ) . ودر عبارت “ ميزان “ هم ديدى كه اطلاق زوجيت ( 4 ) ‹ 1092 › بر نكاح متعه نموده . ودر عبارت ترمذى - كه خود مخاطب هم نقل كرده - مذكور است : فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى . . إلى آخره ( 5 ) . ودر روايت بخارى - كه از ابن مسعود منقول خواهد شد - مذكور است : فرخّص لنا بعد ذلك أن نتزوّج المرأة بالثوب ( 6 ) .
هامش
1 . القاموس المحيط 3 / 83 ، وانظر : تاج العروس 11 / 448 . 2 . الزيادة من المصدر . 3 . [ الف ] المقابلات في ذكر المفسر من البحث الالفاظ . [ أصول الشاشي 1 / 76 ] . 4 . در [ الف ] ( زوجيت ) خوانا نيست . 5 . سنن ترمذى 2 / 296 . 6 . صحيح بخارى 5 / 189 .