تتزوّج امرأة تتمتع بها أياماً ثم تخلّي سبيلها ، وأن تضمّ عمرة إلى حجّك ( 1 ) .
ودر “ أصول شاشى “ مذكور است :
إذا قال : تزوّجت فلانة شهراً هكذا ، فقوله : ( تزوّجت ) ظاهر في النكاح إلاّ أن احتمال نكاح المتعة قائم ، فبقوله : شهراً فسّر المراد [ به ] ( 2 ) ، فقلنا : هذا متعة ، وليس بنكاح ( 3 ) .
ودر عبارت “ ميزان “ هم ديدى كه اطلاق زوجيت ( 4 ) ‹ 1092 › بر نكاح متعه نموده .
ودر عبارت ترمذى - كه خود مخاطب هم نقل كرده - مذكور است :
فيتزوّج المرأة بقدر ما يرى . . إلى آخره ( 5 ) .
ودر روايت بخارى - كه از ابن مسعود منقول خواهد شد - مذكور است :
فرخّص لنا بعد ذلك أن نتزوّج المرأة بالثوب ( 6 ) .
هامش
1 . القاموس المحيط 3 / 83 ، وانظر : تاج العروس 11 / 448 .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . [ الف ] المقابلات في ذكر المفسر من البحث الالفاظ . [ أصول الشاشي 1 / 76 ] .
4 . در [ الف ] ( زوجيت ) خوانا نيست .
5 . سنن ترمذى 2 / 296 .
6 . صحيح بخارى 5 / 189 .