ودر روايت “ درّ منثور “ كه از ابن مسعود نقل كرده ، مسطور است :
ورخّص لنا أن نتزوّج المرأة بالثوب ( 1 ) .
وعلقمى در “ كوكب منير شرح جامع صغير “ گفته :
نهى عن المتعة ، يعني تزويج المرأة إلى أجل ، فإذا انقضى وقعت الفرقة ، ونكاح المتعة هو الموقت بمدة معلومة أو مجهولة ، وسمّي بذلك لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وسائر أغراض النكاح ، وقد كان جائزاً في أول الإسلام ثم نسخ ( 2 ) .
وعبد الرؤوف مناوى در “ تيسير شرح جامع صغير “ گفته :
نهى عن المتعة . . أي النكاح الموقّت بمدة معلومة أو مجهولة ، وكان جائزاً في صدر الإسلام ثم نسخ ( 3 ) .
ودانستى كه عيني در “ عمدة القاري “ گفته :
نكاح المتعة : هو النكاح الذي بلفظ التمتع إلى وقت معين ( 4 ) .
ودر عبارت ابن عبد البر - كه از عيني قبل اين منقول شد - نيز مذكور است :
هامش
1 . الدرّ المنثور 2 / 140 .
2 . [ الف ] شرح حديث نهى عن المتعة ، من حرف النون . [ الكوكب المنير : ] .
3 . [ الف ] حرف نون . [ التيسير بشرح الجامع الصغير 2 / 248 ] .
4 . عمدة القاري 17 / 246 .