يا لها من طامّة ‹ 1089 › ، فإن العامّة لقب ذمّ وتوهين ولؤم وتهجين ، يراد به : كون السنيّة من المخالفين الجهّال والسفهاء الضلاّل ، لا من العلماء الخواصّ ، وحائزي الفضل المصاص .
قوله : وإباحتها لا تستلزم التخصيص .
إذا ثبت الإباحة ثبت المطلوب والمرام ، وبعد ثبوت الإباحة لا يتشبث بتلك الشبهة الواهية إلاّ ألدّ الخصام ، فكأنّه استشعر ضعف دليل التحريم ، فنفض ( 1 ) عنه يده ، لما رآه كالهثيم ، وألفاه غير مستقيم ، فعقر هناك الكلام على التخصيص والتقييد ، وإنّما هو ضرب في بارد الحديد ، ولايضرّنا زبالاً ، كما لا يخفى على من ( أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ) ( 2 ) ، فإن عدم ثبوت التخصيص - لو سلم - غايته ( 3 ) أن لا ينفكّ هذه الأحكام عن المستمتع بها ، لا أن يكون المتعة حراماً ، وإذا كان الإباحة لا تستلزم التخصيص فكيف يكون عدم ثبوت هذه الأحكام مستلزماً للدلالة على الحرمة بالإشارة أو التنصيص ؟ !
وإبداع الفرق بين اللازم الواحد واللوازم العديدة من الأوهام البعيدة والتحكمات الغير السديدة .
ومع ذلك عرفت أن هذه الأحكام كلّها تنفكّ عن الزّوجة الدائمة ، فكيف زعم
هامش
1 . در [ الف ] كلمه : ( فنفض ) خوانا نيست .
2 . سورة ق ( 50 ) : 37 .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( غاية ) آمده است .