فإن قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة .
قلت : لا ; لأن المنكوحة بنكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صحّ النكاح ( 1 ) .
حاصل آنكه اگر گويى : آيا در اين قول خداى تعالى آيا دليلي هست بر تحريم متعه ؟
خواهم گفت : نه ; زيرا كه به درستى كه منكوحه به نكاح متعه از جمله أزواج است وقتي كه صحيح باشد نكاح ( 2 ) .
واگر متعصبي عنيد از قبول كلام زمخشري سرتابد ، بلكه بر احتجاج واستدلال به كلامش طعنه زند ، اينك گردن كبر أو به تصريحات أئمة وأساطين واركانشان مىشكنيم .
فخر رازي در كتاب “ ترجيح مذهب شافعي “ گفته :
هامش
1 . [ الف ] سورة المؤمنون ، جزء : 18 . [ الكشاف 3 / 26 - 27 ] .
2 . وكذا قال أبو حيان الأندلسي : الظاهر أن نكاح المتعة لايندرح تحت قوله : ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِك ) [ المؤمنون ( 23 ) : 7 ، المعراج ( 70 ) : 31 ] ; لأنها ينطلق عليها اسم الزوج . ( البحر المحيط 6 / 367 )
وقال الجصاص : قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة ; لأن الله قد حرّم الفرج إلاّ بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ، وهذا يضعف ، فإنا لو قلنا : إن نكاح المتعة جائز ، فهي زوجة إلى أجل ينطلق عليها اسم الزوجة . ( أحكام القرآن 3 / 315 ) .