النخعي ، وابن أبي ليلى . ( 1 ) انتهى .
فلو كان إسقاط اعتبار عدد الأربع في المتعة موجباً لخروج المتمتع بها عن الزوجية فليكن إسقاطه في النكاح أيضاً موجباً لخروج المنكوحة ‹ 1088 › عن الزوجة ، فيلزم تحريم النكاح أيضاً .
قوله : فقد بان أن المستمتع بها ليست من المنكوحات ، ولا المتعة نكاح .
فكفى في تكذيبه وإبطاله ما شاع وذاع في كلمات أسلافه وشيوخه وأساطينه وأئمته من إطلاق النكاح على المتعة .
قال العيني - في عمدة القاري - :
نكاح المتعة : هو النكاح الذي بلفظ التمتع ( 2 ) إلى وقت معين ، يجوز ( 3 ) أن يقول - لامرأة - : أتمتع بك كذا مدةً . . بكذا من المال .
قال ابن عبد البرّ - في التمهيد - : أجمعوا على أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ، وأنه نكاح إلى أجل ، يقع ( 4 ) فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما . . ( 5 ) إلى آخر .
هامش
1 . تبيان الحقائق 2 / 112 .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( المتمتع ) آمده است .
3 . في المصدر : ( نحو ) .
4 . في المصدر : ( تقع ) .
5 . عمدة القاري 17 / 246 ، وانظر : 24 / 112 .
ولاحظ : المبسوط للسرخسي 5 / 152 ، الأمّ للشافعي 5 / 85 ، مختصر المزنى : 175 ، المجموع للنووي 16 / 249 ، مغنى المحتاج 3 / 142 ، إعانة الطالبين 3 / 321 ، المدونة الكبرى للمالك 6 / 203 ، ومئات من المصادر الأخرى التي يصعب علينا عدّها واستقصاؤها .