والقسم ; لا يجب دائماً ، بل يسقط في السفر .
واللّعان ; لا يقع بين الحرّ والأمة عند كثير منهم .
فقد انتفت هذه الأُمور مع صدق الزوجية ، وكما خُصّصت تلك العمومات - لوجود الأدلّة - فكذا هاهنا ( 1 ) .
ومخاطب در حاشية باب فقهيات اين عبارت را به تغيير وتبديل نقل نموده ، وصدر عبارت را كه مشتمل است بر استدلال بر زوجيت متمتّع بها - به سبب عجز از جواب آن ! - حذف نموده وباز گفته :
إعلم أن بعض اللوازم ممّا ينفكّ عن الزوجة في بعض الأحيان ، كما عدّه صاحب كنز العرفان ، وبعض اللوازم ممّا لا ينفكّ عن الزوجة بمقتضى النص الصّريح ، وهو اعتبار العدد في المنكوحات إلى الأربع ، وقد أجمعت الإمامية على أن المستمتع بها لا اعتبار للعدد فيها ، وقد رووا ذلك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) حيث قال : « ليست من الأربع ، ولا من السّبعين » ، فقد بان أن المستمتع بها ليست من المنكوحات ، ولا المتعة نكاح ، ثم اللوازم التي تنفكّ عن الزّوجة في بعض الأحيان إنّما تنفكّ لأجل عوارض طارئة في المحل كالنشوز ، ‹ 1087 › والرقّ ، والكفر حتّى لو زالت تلك العوارض عادت اللوازم بأجمعها ، كما إذا صالحت بعد النشوز ( 2 ) ، وعتقت
هامش
1 . كنز العرفان 2 / 165 - 166 .
2 . در [ الف ] كلمه : ( النشوز ) خوانا نيست .