در دو سوره - بنابر تأكيد - تكرار نموده ، قوله تعالى : ( إلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) ( 1 ) في سورة المؤمنين ، وفى سورة المعارج ، ودر عقب اين هر دو جا فرموده است : ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِك فَأُولئِك هُمُ العادُونَ ) ( 2 ) ، وظاهر است كه زن متعه ، زوجه نيست والا ميراث وعدّه وطلاق ونفقه وكسوت وديگر لوازم زوجيت در أو متحقق مىبود . ( 3 ) انتهى .
ومولانا مقداد - أكرمه الله بسوابغ الأياد - در كتاب “ كنز العرفان “ بعدِ نقل وجوه احتجاج مخالفين بر تحريم متعه گفته :
والجواب عن الأول ، بالمنع من كونها ليست زوجة ، أمّا عندنا فبالإجماع ، وأمّا عند الجمهور فبالرّواية المذكورة عن سبرة ، فإنه قال : ( فتزوّجت امرأة ) .
وقولهم : لو كانت زوجة لثبت لها النفقة . . إلى آخره .
قلنا : نمنع الملازمة ; لصدق الزوجيّة مع عدم لزوم هذه الأحكام ، فأمّا النفقة ; فتسقط مع النشوز .
والميراث ; يسقط مع الرّق والقتل والكفر .
والإحصان ; لا يحصل قبل الدّخول بالزوجة .
هامش
1 . المؤمنون ( 23 ) : 6 .
2 . المؤمنون ( 23 ) : 7 ، المعراج ( 70 ) : 31 .
3 . تحفه اثناعشريه : 256 .