قال : لا ، ولا من السّبعين .
ولانتفاء أحكام الزوجة من العدّة والإيلاء والظهار والإحصان واللعان والإرث .
ولا بملك يمين ( 1 ) ; ولأن الاستمتاع بالنساء إنّما يحلّ إذا صار التزوّج محصناً لقوله - عزّت كلمته - : ( وَالُْمحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالُْمحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) ( 2 ) ، وقوله : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) ( 3 ) ، والمتمتع ليس بمحصن ( 4 ) .
مخاطب همين عبارت كابلى را در اينجا ترجمه نموده ، مگر [ آنكه ] چون پى برده به تحريف كابلى در آية قرآني كه فقره : ( والحافظون لفروجهم إلاّ على أزواجهم . . ) إلى آخر اختراع نموده ، نسبت قول آن به حق - تعالى وتقدس - در دو موضع از كتاب كريم نموده ، لهذا از ذكر آن اعراض ساخته .
هامش
1 . عطف على قوله : ( لأنها ليست من الأزواج ) .
2 . المائدة ( 5 ) : 5 .
3 . النساء ( 4 ) : 24 .
4 . [ الف ] في إبطال الطعن العاشر من المطلب السابع في إبطال ما احتجّ به الرافضة على مطاعن عمر من أخبار أهل السنة من المقصد الرابع . [ الصواقع ، ورق : 270 ] .