ششم : آنكه در “ تفسير كبير “ در تقرير شيعيان از عمر : ( متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] وأنا أنهى عنهما : متعة الحجّ ، ومتعة النكاح ) نقل نموده ، وبه مقام جواب انكار ننموده ، بلكه گفته :
فلم يبق إلاّ أن يقال : كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرّسول عليه [ وآله ] السلام وأنا أنهى عنه ( 1 ) لما ثبت عندي إنه صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم نسخها ( 2 ) .
پس بحمد الله به تصريح رازي كذب مخاطب در اين انكار وكمال دانشمندى أو در اين تأويل معجب أولى الابصار هويدا وآشكار گرديد .
وظهور دلالت كلام عمر بر بودن متعه در زمان آن سرور به وصف حلّت به آن مثابه ( 3 ) است كه كابلى هم با آن همه مكابره وعناد منع آن نتوانسته ، ناچار آهنگ ديگر برداشته حيث قال - في الصواقع - :
ولأن كلّ ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم لا يلزم بقاؤه أبداً ، وذلك من الظّهور بحيث لا يخفى . ( 4 ) انتهى .
وبطلان اين زعم كابلى از عبارت مخاطب ظاهر است ، چه از كلام أو ظاهر مىشود كه اگر كلام عمر دلالت كند بر بودن متعه در زمان آن سرور به
هامش
1 . في المصدر : ( عنها ) .
2 . تفسير رازي 10 / 54 .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( مثابه آن ) آمده است .
4 . الصواقع ، ورق : 270 .