تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
للضرورة بعد التحريم ، ثم حرّمها تحريماً مؤبداً ، فيكون حرّمها يوم خيبر ، وفي عمرة القضاء ، ثم أباحها يوم الفتح للضرورة ، ثم حرّمها يوم الفتح - أيضاً - تحريماً مؤبداً . قال النووي : الصّواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرّتين وكانت حلالاً قبل خيبر ، ثم حرّمت يوم خيبر ، ثم أُبيحت يوم فتح مكة ، - وهو يوم أوطاس لاتصالهما - ثم حرّمت ‹ 1063 › يومئذ - بعد ثلاثة أيام - تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم ( 1 ) . وقسطلانى در “ ارشاد السّارى “ گفته : وقال النووي : الصّواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرّتين ، فكانت حلالاً قبل خيبر ، ثم حرّمت يوم خيبر ، ثم أُبيحت يوم الفتح - وهي يوم أوطاس لاتصالها بها - ، ثم حرّمت يومئذ - بعد ثلاثة أيام - تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة ( 2 ) . وطيبي در “ شرح مختار “ گفته : قال الشيخ محيي الدين : والصحيح المختار أن التحريم والإباحة كانا مرّتين ، وكانت حلالاً قبل خيبر ، ثم حرّمت يوم خيبر ، ثم
هامش
1 . عمدة القاري 17 / 247 . 2 . [ الف ] صفحة : 78 / 559 باب نهي رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم عن نكاح المتعة آخراً . [ ارشاد الساري 8 / 43 ] .