رخّص في متعة النساء ، فقال له : إن رسول الله ‹ 1062 › صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية .
وأخرجه مسلم ، من رواية يونس بن يزيد ، عن الزهري مثل رواية مالك ، والدارقطني من طريق ابن وهب ، عن مالك ، ويونس ، وأُسامة بن زيد - ثلاثتهم - عن الزهري كذلك . ( 1 ) انتهى .
ونووى در “ شرح صحيح مسلم “ گفته :
والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرّتين ، وكانت حلالاً قبل خيبر ، ثمّ حرّمت يوم خيبر ، ثم أُبيحت يوم فتح مكة - وهو يوم أوطاس لاتصالهما - ثم حرّمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمرّ التحريم ( 2 ) .
ونيز نووى در “ شرح صحيح مسلم “ از قاضى عياض نقل كرده أو گفته :
وذكر مسلم من رواية سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس ، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح ، وهما واحد ، ثم حرّمت يومئذ ، وفي حديث علي [ ( عليه السلام ) ] : يوم تحريمها يوم خيبر . وهو قبل الفتح .
هامش
1 . فتح الباري 9 / 145 .
2 . [ الف ] باب نكاح المتعة . [ شرح مسلم نووى 9 / 181 ] .