ونيز نووى در “ شرح صحيح مسلم “ گفته :
قال المازري : واختلف ( 1 ) الرّواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة ، ففيه : أنه صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم نهى عنها يوم خيبر . وفيه : أنه نهى [ عنها ] ( 2 ) يوم فتح مكة .
فإن تعلّق بهذا من أجاز نكاح المتعة ، وزعم أن الأحاديث تعارضت ، وأن هذا الاختلاف قادح فيها .
قلنا : هذا الزعم خطأ ، وليس هذا تناقضاً ; لأنه يصحّ أن ينهى عنه في زمن ، ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيداً و ( 3 ) ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن معه ( 4 ) أولاً ، فسمع بعض الرواة النهي في زمن وسمعه آخرون في زمن آخر ، فنقل كلٌ ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه . هذا كلام المازري ( 5 ) .
وقاضى القضات محمود بن أحمد العيني در “ عمدة القاري شرح صحيح بخارى “ گفته :
وقال القاضي عياض : يحتمل أنه عليه [ وآله ] السلام أباحها لهم
هامش
1 . في المصدر : ( واختلفت ) .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . في المصدر : ( أو ) .
4 . في المصدر : ( سمعه ) .
5 . [ الف ] باب نكاح المتعة . [ شرح مسلم نووى 9 / 179 ] .