وذكر غير مسلم ، عن علي [ ( عليه السلام ) ] : أن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم نهى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد ، عن الزهري ، عن عبد الله بن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن علي [ ( عليه السلام ) ] ، ولم يتابعه أحد على هذا ، وهو غلط منه .
وهذا الحديث رواه مالك - في الموطّأ - وسفيان بن عيينة ، والعمري ، ويونس . . وغيرهم ، عن الزهري ، وفيه : يوم خيبر .
وكذا ذكره مسلم ، عن جماعة ، عن الزهري ، وهذا هو الصحيح ( 1 ) .
قبل از اين شنيدى كه نووى از قاضى عياض نقل كرده كه أو گفته :
لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه ، بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات ( 2 ) .
ونيز نووى از قاضى عياض نقل كرده كه أو گفته :
وأما قول الحسن : أنها إنّما كانت في عمرة القضاء ، لا قبلها ولا بعدها ، فتردّه الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر . . إلى آخره ( 3 ) .
هامش
1 . شرح مسلم نووى 9 / 180 .
2 . شرح مسلم نووى 9 / 180 .
3 . شرح مسلم نووى 9 / 181 .