تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وابن حجر در “ فتح الباري “ گفته : وحكى البيهقي ، عن الحميدي : ان سفيان بن عيينة كان يقول : قوله : ( يوم خيبر ) يتعلّق بالحمر الأهلية لا بالمتعة . قال البيهقي : وما قاله محتمل - يعني في روايته هذه - وأمّا غيره فصرّح أن الظرف يتعلّق بالمتعة . وقد مضى في غزوة خيبر من كتاب المغازي ويأتي في الذبائح من طريق مالك بلفظ : نهى رسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] يوم خيبر عن متعة النساء ، وعن لحوم الحمر الأهليّة . . [ وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضاً ] ( 1 ) . وسيأتي في ترك الحيل في رواية عبد الله عن عمر ( 2 ) ، عن الزهري : أن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نهى عنهما ( 3 ) يوم خيبر . ولأحمد ، من طريق معمّر - بسنده - : أنه بلغه : ان ابن عباس
هامش
1 . الزيادة من المصدر . 2 . في المصدر : ( عبيد الله بن عمر ) . 3 . في المصدر : ( عنها ) ، وظاهراً نسخه مؤلف صحيح بوده ، چون روايت آن از صحيح بخارى 8 / 61 چند صفحه قبل گذشت كه نهى از هر دو روز خيبر بوده ، چون گفت : قيل له : إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً ! فقال : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسّيه .