تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
قالوا : وممّا يدلّ أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ أن أكثر الروايات أن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . وأكثر الروايات أنه عليه [ وآله ] السلام أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح . وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر ، وذلك يدلّ على فساد ما روي أنه عليه [ وآله ] السلام نسخ المتعة يوم خيبر ; لأن الناسخ يمنع تقدّمه على المنسوخ . وقول من يقول : إنه حصل التحصّل مراراً والنسخ مراراً ، ضعيف ، لم يقل به أحد من المعتبرين إلاّ الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات ( 1 ) . وحقيقت امر آن است كه اين شبهه را والد مخاطب - بعدِ نسبت روايت حديث تحريم متعه به جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - به طريق فرض وتقدير از جانب سائل ذكر كرده ، وچون عادت مخاطب بر جسارت جارى است ، وطبيعت أو از تثبت وتجرح عارى ! بنابر آن از والد خود پا را فراترك نهاده - با وصف تقليد أو در نسبت اين روايت به “ موطأ “ وبخارى ومسلم وتقليد أو در جواب اين شبهه - در نسبت اين شبهه به حتم وجزم به بعض شيعه ، وادعاى اين معنا كه اين شبهه را بعضي از شيعيان پيدا كرده‌اند ، زيادة فرع على الأصل مطمح نظر شريف ساخته .
هامش
1 . تفسير رازي 10 / 52 .