نسائي وابن ماجة هم نقل كردهاند ، روايت ابن ماجة در ما بعد مىشنوى ، واز آن ظاهر است كه آن مروى است از زهرى از عبد الله وحسن ، وروايت ترمذى ونسائي در اينجا مذكور مىشود ، در “ صحيح ترمذى “ مذكور است :
حدّثنا ابن أبي عمر ، ( نا ) سفيان ، عن الزهري ، ‹ 1042 › عن عبد الله والحسن - ابني محمد بن علي - ، عن أبيهما ، عن علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] : أن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر .
وفي الباب : عن سبرة الجهني ، وأبي هريرة ، حديث علي [ ( عليه السلام ) ] حديث حسن ، صحيح ( 1 ) .
ودر “ سنن نسائي “ در كتاب النكاح مسطور است :
أخبرنا عمر بن علي ، قال : حدّثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر ، قال : حدّثني الزهري ، عن الحسن وعبد الله - ابني محمد - ، عن أبيهما : أن عليّاً بلغه أن رجلاً لا يرى بالمتعة بأساً ، فقال : إنك تائه ، إنه نهاني ( 2 ) رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم عنها ، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ( 3 ) .
هامش
1 . [ الف ] صفحة 189 / 654 باب ما جاء في نكاح المتعة من أبواب النكاح . [ سنن ترمذى 2 / 295 ] .
2 . في المصدر : ( نهى ) .
3 . [ الف ] جلد ثاني صفحه : 32 / 268 في تحريم المتعة من كتاب النكاح . [ سنن نسائي 6 / 125 ] .