ونيز در “ سنن نسائي “ در كتاب الصيد والذبائح مذكور است :
أخبرنا محمد بن منصور ، والحارث بن مسكين - قراءةً عليه ، وأنا أسمع واللفظ له - ، عن سفيان ، عن الزّهري ، عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد ، عن أبيهما ، قال : قال علي [ ( عليه السلام ) ] لابن عباس - رضي الله عنهما - : إن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم نهى عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ( 1 ) .
وسه روايت نسائي در اين باب در ما بعد مذكور خواهد شد ، وآن هم منقول است از زهرى از حسن وعبد الله .
ودر “ مسند “ أحمد بن حنبل مذكور است :
حدّثنا عبد الله ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثنا سفيان عن الزهري ، عن حسن وعبد الله - ابني محمد بن علي - ، عن أبيهما ، قال : وكان حسن أرضاهما في أنفسنا - : إن عليّاً [ ( عليه السلام ) ] قال لابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم نهى عن نكاح المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ( 2 ) .
هامش
1 . [ الف ] صفحة : 141 / 268 تحريم أكل الحمر الأهلية من كتاب الصيد والذبائح . [ سنن نسائي 7 / 202 ] .
2 . [ الف ] صفحة 46 / 463 مسند علي ( عليه السلام ) . [ مسند أحمد 1 / 79 ] .