بمثله في الشريعة البتّة ، ولا يقع مثله فيها ( 1 ) .
ونيز ابن قيّم در “ زاد المعاد “ گفته :
فصل ; ولم يحرّم المتعة يوم خيبر ، وإنّما كان تحريمها عام الفتح ، هذا هو الصّواب ، وقد ظنّ طائفة من أهل العلم أنه حرّمها يوم خيبر ، واحتجّوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] : ان رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .
وفي الصحيحين أيضاً : أن علياً [ ( عليه السلام ) ] سمع ابن عباس يلين في متعة النساء ، فقال : مهلاً يا ابن عباس ! فإن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نهى عنها يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .
وفي لفظ البخاري عنه : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .
ولمّا رأى هؤلاء أن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أباحها عام الفتح ثم حرّمها ، قالوا : حرّمت ، ثم أُبيحت ، ثم حرّمت . .
قال الشافعي : لا أعلم شيئاً حرّم ، ثم أُبيح ، ثم حرّم ، ثم أُبيح إلاّ المتعة .
هامش
1 . [ الف ] جلد أول صفحة : 252 / 327 غزوة الفتح . [ زاد المعاد 3 / 459 - 460 ] .