أبو القاسم عبد الرحمن سهيلى - كه از أكابر محققين وأعاظم منقّدين قوم است - افاده كرده كه نهى متعه را روز خيبر ، كسى از أهل سير ورواتِ اثر نمىداند ، چنانچه در كتاب “ روض الانف “ كه در آن شرح سيره ابن إسحاق نموده گفته :
وممّا يتصل بحديث النهي عن أكل الحمر تنبيه على إشكال في رواية مالك ، عن ابن شهاب ، فإنه قال فيها : نهى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية . وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر أن المتعة حرّمت يوم خيبر ، وقد رواه ابن عيينة ، عن ابن شهاب ، عن عبد الله بن محمد ، فقال فيه : إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة .
فمعناه على هذا اللفظ : ونهى عن المتعة بعد ذلك ، أو في غير ذلك اليوم ، فهو إذاً تقديم وتأخير وقع في لفظ ابن شهاب ، لا لفظ مالك ; لأن مالكاً قد وافقه على لفظه جماعة من رواة ابن شهاب ( 1 ) .
وقسطلانى در “ ارشاد الساري “ گفته :
وقال السهيلي : النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر شيء لا يعرفه
هامش
1 . [ الف ] غزوة خيبر ، قوبل على أصل روض الأنف من نسخة عتيقة بخطّ العرب . ( 12 ) . [ الروض الأنف 4 / 75 ] .