[ أحد من ] ( 1 ) أهل السير ولا رواه أهل الأثر ، فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري . ( 2 ) انتهى .
وعيني در “ عمدة القاري “ گفته :
قال ابن عبد البرّ : وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط .
وقال السهيلي : النهي عن المتعة يوم خيبر لا يعرفه أحد من أهل السّير ورواة الأثر ( 3 ) .
وقسطلانى در “ ارشاد الساري “ گفته :
قال ابن عبد البرّ : إن ذكر النهي يوم خيبر غلط .
وقال البيهقي : لا يعرفه أحد من أهل السّير ( 4 ) .
وابن قيّم در “ زاد المعاد “ گفته :
والصحيح أن المتعة إنّما حرّمت عام الفتح ; لأنه قد ثبت في صحيح مسلم : أنهم استمتعوا مع النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم بإذنه ، ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النسخ مرّتين ، وهذا لا عهد
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . [ الف ] صفحة : 78 / 559 باب نهي رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم عن نكاح المتعة آخراً . ( 12 ) . [ ارشاد الساري 8 / 43 ] .
3 . [ الف ] غزوة خيبر من كتاب المغازي . ( 12 ) . [ عمدة القاري 17 / 246 - 247 ] .
4 . [ الف ] غزوة خيبر من كتاب المغازي . [ ارشاد الساري 6 / 369 ] .