شرع ، پس از شناعت آن چه بايد پرسيد كه از تبيين شناعت اين قسم ابن حجر هم اعراض كرده ، بر محض حواله آن به ادراك ناظر اكتفا كرده .
ومولاناى مجلسي در " بحار " فرموده :
وما زعمه بعض فقهاء العامّة من انقسام البدعة بالأقسام الخمسة لا وجه له ، بل يظهر من عموم النصوص أن كلّ ما أحدث في الدين ممّا لم يرد في الشريعة خصوصاً أو عموماً ، فهو بدعة محرّمة ، فكل ما فُعل على وجه العبادة ولم يكن مستفاداً من دليل شرعي عامّ أو خاصّ ، فهو بدعة وتشريع سواء كان فعلا مستقلا أو وصفاً لعبادة متلقاة من الشارع ، كفعل الواجب على وجه الندب وبالعكس ، وإيجاب وصف خاصّ في عبادة مخصوصة ، فلو أوجب أحدٌ إيقاع الطواف مثلا جماعة ، أو زعمه مستحباً ، أو استحبّ عدداً مخصوصاً في الصلاة . .
وبالجملة ; كلّ فعل أو وصف في فعل أتى به المكلّف على غير الوجه الذي وردت به الشريعة ، وتضمّن تغيير حكم شرعي - وإن كان بالقصد والنية - فلا ريب في أنه بدعة وضلالة ، وأمّا ما دلّ عليه دليل شرعي سواء كان قولا أو فعلا ، عامّاً أو خاصّاً ، فهو من السنّة .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 370
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٣٧٠